1. avatar
    مسألة رقم 1 [الزكاة]

    السؤال: شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة ، مع كون هذا الشخص لا يزرعها ، لان ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا ، وثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار ، وهي تكفيه مؤنة سنة ، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها ، بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها .. فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة ، بحيث لا يجوز له الاخذ من الزكاة من سهم الفقراء؟


    الجواب: الشخص المذكور في مفروض السؤال غني ، فلا يجوز له أخذ الزكاة.

  2. avatar
    مسألة رقم 2 [الزكاة]

    السؤال: ماذا تقصد من فقراء البلد ، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقا ، كما لو كان ضيفا ؟


    الجواب: المراد منهم الساكنون في البلد ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 3 [الزكاة]

    السؤال: لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد .. هل يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير ؟


    الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 4 [الزكاة]

    السؤال: إذا دفع له مبلغ من المال لإخراجه صدقة عامة عن الدافع ، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا .. هل يجوز أن يعطيه من امواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده ؟


    الجواب: نعم يجوز ذلك ، إذا علم برضا صاحب المال ، والا لم يجز، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 5 [الزكاة]

    السؤال: إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا .. هل يجوز شراء دبسه ؟


    الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 6 [الزكاة]

    السؤال: من وجبت عليه الزكاة من أهل ( الاحساء ) وأخذتها الحكومة منه .. هل يجزيه ذلك ، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق ؟


    الجواب: لا يجب ، إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة ، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 7 [الزكاة]

    السؤال: إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة ، يجوز دفع الجيد عن الاجود ، والرديء عن الرديء : منهاج (1) مسألة (1129) ، والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى : منها ما يساوي المن منه (2000 ريال) ، ومنها ما يساوي منه (300 ريال) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد ، وكان مطلوبا بنصف العشر.. فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة ، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي (300 ريال) ، أم ماذا ؟


    الجواب: ان عدا من الجيد والاجود ، يجزي دفع الرخيص ، وان عدا من الرديء والجيد ، فلا يجزي الرخيص إلا عن نوعه ، والله العالم.

  8. avatar
    مسألة رقم 8 [الزكاة]

    السؤال: شخص لديه مزرعة ، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا ، فاذا كان هذا البئر ارتوازيا أي يخرج منه الماء بلا علاج فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها ، نصف العشر ، أو العشر؟


    الجواب: في مفروض السؤال : النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها

  9. avatar
    مسألة رقم 9 [الزكاة]

    السؤال: هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين من النقد للهاشمي ، فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟


    الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.

  10. avatar
    مسألة رقم 10 [الزكاة]

    السؤال: هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين ؟


    الجواب: نعم يجوز الاخذ من الهاشميين ، ومنهم للهاشميين ، والله العالم.

  11. avatar
    مسألة رقم 11 [الزكاة]

    السؤال: بناءً على استثناء المؤنة اللاحقة .. هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة ، فعلى أي منهما استقراركم ؟


    الجواب: قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة (15) من العروة بعد كلمة أيضا فيما ( اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال ، فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ) وراجع المنهاج ، فإن المسألة فيه مبسطة ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 12 [الزكاة]

    السؤال: ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما .. فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟


    الجواب: الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة ، فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي ( دون الكسر الناتج من زرعه ) بما يتراضيان من جنس الاجرة ، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما ، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ، ففي أيهما بلغت وجبت.

  13. avatar
    مسألة رقم 13 [الزكاة]

    السؤال: هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة ( 602) من مسائل الخمس ؟


    الجواب: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم.

  14. avatar
    مسألة رقم 14 [الزكاة]

    السؤال: إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الاداء فعلا، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟


    الجواب: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 15 [الزكاة]

    السؤال: ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق ، وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟


    الجواب: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.

  16. avatar
    مسألة رقم 16 [الزكاة]

    السؤال: إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟


    الجواب: وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع عند ما سميت حنطة ، مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل ، فليس على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب.