1. avatar
    مسألة رقم 1 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟


    الجواب: نعم يجوز، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية.

  2. avatar
    مسألة رقم 2 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: رجل عليه قضاء صلاتين من ظهر يوم واحد ، أو عشائين من ليلة واحدة ، ولكنه عند القضاء غفل عن ذلك ، فلم يقض الصلاتين بالترتيب ، ثم انكشف له الواقع أثناء الوقت ، أو بعد خروجه .. فما هو الحكم ؟


    الجواب: لا إعادة عليه في فرض الغفلة.

  3. avatar
    مسألة رقم 3 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: إذا أجريت لشخص عملية جراحية ، وفات عليه وقت الصلاة في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة .. فهل يلزمه قضأ الصلاة ، أم لا ؟.. وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها ، أم لا ؟


    الجواب: نعم عليه قضاؤها ، بلا فرق بين الحالتين.

  4. avatar
    مسألة رقم 4 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يشترط في صلاة القضاء الترتيب ؟.. وما حكم من أتى بها بغير ترتيب جاهلا بالحكم ؟


    الجواب: لايشترط الا بين المترتبتين كالظهرين ، أو العشائين ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 5 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: إذا نوى الاقامة عشرة أيام في بلد ما ، ومكث فيه خمسة أيام لم يصل خلالها ، ثم أراد القضاء .. فهل يقضي قصرا أم تماما ؟.. وهل يؤدي الفرائض الآتية قصرا أم تماما ؟


    الجواب: مالم يعدل عن قصده يجب عليه أداء الصلاة تماما في باقي الايام ، كما أنه يقضي الفوائت تماما لا قصراً.

  6. avatar
    مسألة رقم 6 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: احد أبناء الشيعة نتيجة لعدم توجهه لمسائل دينه لم يأخذ الاحكام من أهلها ، بل أخذها من أهل السنة ، وبعد سنين اهتدى إلى الحق بواسطة بعض الشباب المؤمنين من الشيعة ، ورجع إلى المذهب الجعفري .. فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها على طبق مذهب العامة ؟


    الجواب: الصلوات التي أتى بها ، اذا كان وضؤها طبقا لمذهب أهل السنة كما هو الظاهر من فرض السؤال ، فعليه لابد من قضاء جميع تلك الصلوات.

  7. avatar
    مسألة رقم 7 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: شخص رأى في لباسه منيا ، فأتى بغسل الجنابة وصلى بذلك الغسل ، ثم بان ان ذلك اللباس لشخص آخر مما جعله متيقنا بعدم صدور جنابة منه .. فما حكم الصلاة التي صلاها بذلك الغسل ؟


    الجواب: صلاته التي أتى بها بذلك الغسل يجب اعادتها ، أو قضاؤها.

  8. avatar
    مسألة رقم 8 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: الجاهل المقصر الذي كان يأتي بالغسل على كيفية غير صحيحة سنين عديدة ، بان كان يأتي بغسل الجهة اليمنى ، ثم رأسه ورقبته ، ثم الجهة اليسرى .. فهل صلاته وصومه خلال هذه الاعوام المتقدمة باطلة أم لا ؟ وعلى فرض البطلان .. فهل عليه كفارة صيام ام لا ؟


    الجواب: عليه قضاء الصلاة والصيام دون الكفارة.

  9. avatar
    مسألة رقم 9 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم عدم إنحصار علامة البلوغ في سن ( 15 ) بالنسبة للذكور، وسن ( 9 ) بالنسبة للاناث ، ثم علم بذلك .. فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات ، ام لا ؟


    الجواب: تيقن بحصول احد علامات البلوغ قبل اكمال السن المعين ، فعليه القضاء في مفروض السؤال دون الكفارة.

  10. avatar
    مسألة رقم 10 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين ، وكان سمينا في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والارهاق ، وعندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من جلوس ، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان عن أجله .. فهل له أن يصليها من جلوس أحيانا ، ومن قيام أحيانا ؟


    الجواب: يجب عليه الاتيان بالصلاة قضاء عن قيام بالمقدار الممكن ، ولا يكفي عن جلوس.

  11. avatar
    مسألة رقم 11 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: إذا علم أن الكسوف سيحصل غدا ، وذلك عن طريق الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة ، وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا ، ثم بعد ذلك تذكر .. فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟


    الجواب: إذا لم يلتفت وقت حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس ، ثم التفت مع جزئية الكسوف حسب الفرض ، فلا قضاء عليه لمجرد علمه به قبل حدوثه.

  12. avatar
    مسألة رقم 12 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يجوز أن يقضي عدة أشخاص عن شخص واحد في وقت واحد بدون ترتيب بينهم ؟


    الجواب: نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد ، إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد ، أو تقديم الشريك المتأخرة ، فمثال الأول: كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد ، أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة ، ومثال الثاني: أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم ، وهكذا فهذان لا يجزيان ، ويجوز بغير مايستلزم الصورتين.

  13. avatar
    مسألة رقم 13 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يجوز في صلاة القضاء أن يقضي المكلف أولا فرض الصبح عشر مرات مثلا متوالية ، ثم بعدها فرض الظهر عشر مرات كذلك ، وبعدها فرض العصر مثلها وهكذا ، أو يلزم أن يكون القضاء على الترتيب المتعارف بأن يقضي الصبح مرة ، ثم بعدها الظهر مرة ، ثم العصر كذلك ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ؟


    الجواب: نعم يجوز ذلك.

  14. avatar
    مسألة رقم 14 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يجزئ قضاء الصبي المميز نيابة عن والديه ، سواء في الصلاة أو الصوم ؟


    الجواب: لا يجزئ ذلك ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 15 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا ، وبعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ، ثم عن الثاني وهكذا ، أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل ؟


    الجواب: نعم يجوز ما لم تقدم واحدة على صاحبتها من يوم واحد.

  16. avatar
    مسألة رقم 16 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان ؟


    الجواب: الحكم كما أشرنا إليه أعلاه ، والله العالم.

  17. avatar
    مسألة رقم 17 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة ، بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه ؟


    الجواب: نعم ، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الاخير فإن كان ما يقضيه الأمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد ، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ، ثم يصلون عصرا لتلك الظهر ، وكذا في العشائين.

  18. avatar
    مسألة رقم 18 [الصلاة - أحكام القضاء]

    السؤال: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة ؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين ؟


    الجواب: لا هذا ولا ذاك ، إذ إحتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن.